السيد محمد حسن الترحيني العاملي

595

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وردها المصنف بأن الجناية إما عمد أو شبهه وكلاهما يمنع تعلق العاقلة به ( 1 ) ، وأن في الرواية « فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد » وذلك ينافي ضمان حافر البئر ( 2 ) . وحيث يطرح الخبران فالمتجه ضمان كل دية من أمسكه أجمع ، لاستقلاله بإتلافه . وهو خيرة العلّامة في التحرير . [ الفصل الثاني - في التقديرات وفيه مسائل : ] ( الفصل الثاني - في التقديرات وفيه مسائل : ) [ مسائل التقديرات ] [ الأولى - في دية النفس أحد أمور ستة ] ( الأولى - في النفس ، دية العمد أحد أمور ستة ) [ في في دية العمد ] يتخير الجاني في دفع ما شاء منها ( 3 ) . وهي :

--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات النفس حديث 1 و 4 و 7 .